كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِخْرَاجَ لَمَّا تَوَقَّفَ عَلَى التَّجْفِيفِ كَانَ الْعُرْفُ بَعْدَ تَوَقُّفِ الِارْتِفَاقِ بِالْخُلْطَةِ عَلَيْهِ فَاتَّضَحَ وَجْهُ عَدِّهِمْ لَهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ إنَّمَا إلَى آخِرِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا وَصُورَةُ خُلْطَةِ الْمُجَاوَرَةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ صَفُّ نَخِيلٍ أَوْ زَرْعٌ فِي حَائِطٍ وَاحِدٍ، وَكِيسُ دَرَاهِمَ فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ أَوْ أَمْتِعَةُ تِجَارَةٍ فِي دُكَّانٍ وَاحِدٍ وَمَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِمَا يَجِبُ اتِّحَادُهُ كَوْنَهُ وَاحِدًا بِالذَّاتِ بَلْ أَنْ لَا يَظْهَرَ تَمَيُّزُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِهِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا مُثْمِرًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَمَا أَيْ وَيَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ مَا لَوْ وَرِثَا نَخْلًا مُثْمِرًا وَاقْتَسَمَا بَعْدَ الْوُجُوبِ زَكَّيَا زَكَاةَ الْخُلْطَةِ الْمُشْتَرَكَةِ حِينَئِذٍ. اهـ. وَقَوْلُهُ: زَكَاةَ الْخُلْطَةِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: أَيْ: خُلْطَةِ الشُّيُوعِ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ وَقْتَ الْوُجُوبِ ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَفُرُوعِهِ بِأَنَّ مَا لَا يُعْتَبَرُ لَهُ حَوْلٌ تُعْتَبَرُ الْخُلْطَةُ فِيهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ كَبُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ، وَمُرَادُهُمْ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ أَمَّا خُلْطَةُ الْمُجَاوَرَةِ فَلَابُدَّ مِنْهَا فِي أَوَّلِ الزَّرْعِ إلَى وَقْتِ الْإِخْرَاجِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِهِمْ الِاتِّحَادَ فِي الْمَاءِ الَّذِي تُسْقَى مِنْهُ الْأَرْضُ وَالْحِرَاثِ وَمُلَقِّحِ النَّخْلِ وَالْجَدَادِ وَالْجَرِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. وَسِيَاقُ كَلَامِهِ هُنَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخُلْطَةِ فِي هَذَا الْمِثَالِ خُلْطَةُ الْجِوَارِ إلَّا أَنَّ ذِكْرَ الِاقْتِسَامِ يُنَافِي ذَلِكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ إنَّمَا هِيَ لِخُلْطَةِ الْجِوَارِ.
(قَوْلُهُ: فَاقْتَسَمُوا بَعْدَ الزَّهْوِ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ أَنَّ الشُّرُوطَ لِخُلْطَةِ الْجِوَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ) أَيْ: كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَرْعٌ قَدْ يَثْبُتُ التَّرَاجُعُ فِي خُلْطَةِ الِاشْتِرَاكِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةٌ مِنْ الْإِبِلِ فَيُعْطِي الشَّاةَ أَحَدُهُمَا أَيْ: فَيَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَشْرٌ فَأَخَذَ مِنْ كُلٍّ شَاةً تَرَاجَعَا أَيْضًا فَإِذَا تَسَاوَيَا تَقَاصَّا. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَا ذَكَرَ مِنْ التَّرَاجُعِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ التَّقَاصُّ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَلَا تَرَاجُعَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. وَقَالَ فِي الرَّوْضِ قَبْلَ ذَلِكَ: وَإِنْ كَانَ لِزَيْدٍ أَرْبَعُونَ مِنْ الْبَقَرِ وَلِعَمْرٍو ثَلَاثُونَ فَأَخَذَ التَّبِيعَ وَالْمُسِنَّةَ مِنْ عَمْرٍو رَجَعَ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ قِيمَتِهَا أَوْ مِنْ زَيْدٍ رَجَعَ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعٍ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ فَرْضَهُ فَلَا تَرَاجُعَ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِمْ يَرْجِعُ زَيْدٌ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ قِيمَةِ الْمُسِنَّةِ وَعَمْرٌو بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ قِيمَةِ التَّبِيعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ فِيهَا) أَيْ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَعَرَضِ التِّجَارَةِ) يَشْمَلُ الرَّقِيقَ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْأَوَّلُ حَافِظُ الْكَرْمِ وَالثَّانِي إلَخْ) الْأَوَّلُ هُوَ النَّاطُورُ بِالْمُهْمَلَةِ وَالثَّانِي هُوَ بِالْمُعْجَمَةِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَبَقَائِهَا فِي غَيْرِ الْحَوْلِيِّ وَقْتَ الْوُجُوبِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) كَأَنَّهُ فِي قَوْلِهِ إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا مُثْمِرًا إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ بَحْثٌ؛ إذْ لِلْبُلْقِينِيِّ أَنْ يُرِيدَ الْخُلْطَةَ الْمُثْبِتَةَ لِحُكْمِ الِاخْتِلَاطِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الِاخْتِلَاطِ ثَابِتٌ فِيهِ حَالَةَ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِمُقْتَضَى الشُّيُوعِ، وَالْجِوَارُ إنَّمَا ثَبَتَ بَعْدَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِكُلٍّ صَفُّ نَخِيلٍ أَوْ زَرْعٌ فِي حَائِطٍ) خَرَجَ مَا إذَا كَانَ كُلٌّ فِي حَائِطٍ.
(قَوْلُهُ: وَكِيسُ دَرَاهِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْكِيسَيْنِ وَدِيعَةً عِنْدَ الْآخَرِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكَذَا لَوْ خَلَطَا مُجَاوَرَةً إلَخْ) وَيَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ مَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَهُ مِنْ الْخُلْطَةِ وَعَدَمِهَا قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْإِسَامَةِ وَبَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ عَقِيدَةُ الْوَلِيِّ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَهَلْ يُرَاعِي عَقِيدَةَ نَفْسِهِ أَوْ عَقِيدَةَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ، وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَتْ عَقِيدَتُهُ وَعَقِيدَةُ شَرِيكِهِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَعْمَلُ بِعَقِيدَتِهِ فَلَوْ خَلَطَ شَافِعِيٌّ عِشْرِينَ شَاةً بِمِثْلِهَا لِصَبِيٍّ حَنَفِيٍّ وَجَبَ عَلَى الشَّافِعِيِّ نِصْفُ شَاةٍ عَمَلًا بِعَقِيدَتِهِ دُونَ الْحَنَفِيِّ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَخْ) مَا الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِجَوَازِ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ وَلِخَبَرِ إلَخْ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي هَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ مَا نَصُّهُ كَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ إلَخْ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى إجْمَاعًا. اهـ. أَيْ: فَسَهَا الْقَلَمُ، وَلَمْ يُلْحِقْ الْوَاوَ.
(قَوْلُهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إلَخْ) نَهَى الْمَالِكَ عَنْ كُلٍّ مِنْ التَّفْرِيقِ وَالْجَمْعِ خَشْيَةَ وُجُوبِهَا أَوْ كَثْرَتِهَا وَنَهَى السَّاعِيَ عَنْهُمَا خَشْيَةَ سُقُوطِهَا أَوْ قِلَّتِهَا، وَالْخَبَرُ ظَاهِرٌ فِي الْجِوَارِ وَمِثْلُهَا الشُّيُوعُ، وَأَوْلَى نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِأَهْلِ الزَّكَاةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَقَوْلُهُ: أَهْلُ الزَّكَاةِ قَيْدٌ فِي الْخَلِيطَيْنِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ مَوْقُوفًا إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ الْآخَرُ) أَيْ: نَصِيبُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ و(قَوْلُهُ: زَكَّاهُ) أَيْ: زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ مَلَكَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَمَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْخَلِيطَيْنِ حَالَةَ انْفِرَادٍ فَإِنْ انْعَقَدَ الْحَوْلُ عَلَى الِانْفِرَادِ ثُمَّ طَرَأَتْ الْخُلْطَةُ فَإِنْ اتَّفَقَ حَوْلَاهُمَا بِأَنْ مَلَكَ كُلٌّ إلَخْ، وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلَاهُمَا بِأَنْ مَلَكَ هَذَا غُرَّةَ مُحَرَّمٍ، وَهَذَا غُرَّةَ صَفَرٍ وَخَلَطَا غُرَّةَ شَهْرِ رَبِيعٍ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ انْقِضَاءِ حَوْلِهِ شَاةٌ وَإِذَا طَرَأَ الِانْفِرَادُ عَلَى الْخُلْطَةِ فَمَنْ بَلَغَ مَالُهُ نِصَابًا زَكَّاهُ وَمَنْ لَا فَلَا. اهـ. وَقَوْلُهُمَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ انْقِضَاءِ حَوْلِهِ شَاةٌ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ أَيْ: فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ.
وَأَمَّا فِيمَا بَعْدَهُ فَشَاةٌ نِصْفُهَا عَلَى الْأَوَّلِ فِي الْمُحَرَّمِ وَالْأُخْرَى عَلَى الثَّانِي فِي صَفَرٍ، وَلَوْ مَلَكَ وَاحِدٌ أَرْبَعِينَ فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ آخَرُ عِشْرِينَ بِصَفَرٍ وَخَلَطَاهَا حِينَئِذٍ فَفِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَوَّلِ شَاةٌ فِي الْمُحَرَّمِ وَعَلَى الثَّانِي ثُلُثُ شَاةٍ فِي صَفَرٍ، وَفِي كُلِّ حَوْلٍ بَعْدَهُ عَلَيْهِمَا شَاةٌ عَلَى ذِي الْعِشْرِينَ ثُلُثُهَا لِحَوْلِهِ، وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثَاهَا لِحَوْلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَثْبُتْ إلَخْ) أَيْ: الْخُلْطَةُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: الْمُحَرَّمِ) الْأَوْلَى التَّنْكِيرُ.
(قَوْلُهُ: وَبَقَائِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى دَوَامِ الْخُلْطَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْخُلْطَةِ وَقْتَ الْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ مَعَ اشْتِرَاطِهَا قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِنَصُّوا، وَالضَّمِيرُ لِوَقْتِ الْوُجُوبِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُمَا) أَيْ اشْتِرَاطَ الْخُلْطَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ وَاشْتِرَاطَهَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَوْ وَرِثَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَمَا أَيْ: وَيَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ مَا لَوْ وَرِثَا نَخْلًا مُثْمِرًا وَاقْتَسَمَا بَعْدَ الْوُجُوبِ زَكَّيَا زَكَاةَ الْخُلْطَةِ الْمُشْتَرَكَةِ حِينَئِذٍ. اهـ. قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ قَوْلُهُ: زَكَاةَ الْخُلْطَةِ أَيْ: خُلْطَةِ الشُّيُوعِ، وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ: وَقْتَ الْوُجُوبِ، وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَفُرُوعِهِ بِأَنَّ مَا لَا يُعْتَبَرُ لَهُ حَوْلٌ تُعْتَبَرُ الْخُلْطَةُ فِيهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ كَبُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ وَمُرَادُهُمْ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ أَمَّا خُلْطَةُ الْمُجَاوَرَةِ فَلَابُدَّ مِنْهَا فِي أَوَّلِ الزَّرْعِ إلَى وَقْتِ الْإِخْرَاجِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِهِمْ الِاتِّحَادَ فِي الْمَاءِ الَّذِي تُسْقَى مِنْهُ الْأَرْضُ، وَالْحِرَاثِ وَمُلَقِّحِ النَّخْلِ وَالْجَدَادِ وَالْجَرِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. وَسِيَاقُ كَلَامِهِ هُنَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخُلْطَةِ فِي هَذَا الْمِثَالِ خُلْطَةُ الْجِوَارِ إلَّا أَنَّ ذِكْرَ الِاقْتِسَامِ يُنَافِي ذَلِكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ إنَّمَا هِيَ لِخُلْطَةِ الْجِوَارِ سم.
(قَوْلُهُ: فَاقْتَسَمُوا إلَخْ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ أَنَّ الشُّرُوطَ لِخُلْطَةِ الْجِوَارِ سم أَيْ: الَّتِي فِيهَا الْكَلَامُ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا تَتَمَيَّزَ إلَخْ) وَيُشْتَرَطُ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ فِي النَّقْدَيْنِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا بِصُنْدُوقٍ يَضَعُ فِيهِ كِيسَهُ، وَلَا بِحَارِسٍ يَحْرُسُهُ لَهُ وَنَحْوِهِمَا قَالَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدَائِعُ لَا تَبْلُغُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصَابًا فَجَعَلَهَا فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ جَمِيعَ الْحَوْلِ الظَّاهِرُ ثُبُوتُ حُكْمِ الْخُلْطَةِ لِانْطِبَاقِ ضَابِطِهَا عَلَيْهِ وَنِيَّةُ الْخُلْطَةِ لَا تُشْتَرَطُ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَيُشْتَرَطُ فِي الْجِوَارِ فِيهَا أَنْ لَا يَتَمَيَّزَا فِي الدُّكَّانِ وَالْحَارِسِ وَالْحَمَّالِ وَمَكَانِ الْحِفْظِ مِنْ خِزَانَةٍ وَنَحْوِهَا، وَإِنْ كَانَ مَالُ كُلٍّ بِزَاوِيَةٍ أَيْ رُكْنٍ كَمَا فِي الْإِيعَابِ وَالْأَسْنَى وَالْمِيزَانِ وَالْوَزَّانِ وَالْكَيْلِ وَالْمِكْيَالِ وَالذِّرَاعِ وَالذَّرَّاعِ وَالنَّقَّادِ وَالْمُنَادِي وَالْمُطَالِبِ بِالْأَثْمَانِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
وَمَا نَقَلَهُ عَنْ سم فِيهِ تَوَقُّفٌ، وَإِنْ أَقَرَّهُ ع ش أَيْضًا إلَّا أَنْ يَأْذَنَ أَصْحَابُ الْوَدَائِعِ فِي الْجُعْلِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْخُلْطَةِ لَكِنْ تُشْتَرَطُ نَفْسُ الْخُلْطَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَا إلَّا إذَا كَانَ بِفِعْلِ أَوْ إذْنِ الْمَالِكِ أَوْ الْوَلِيِّ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: مَاشِيَةُ أَحَدِهِمَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا فِي الدَّلْوِ إلَى وَلَا فِيمَا وَقَوْلَهُ وَيُشْكِلُ إلَى وَيَضُرُّ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَيُصَدَّقُ.
(قَوْلُهُ: إحْدَاهُمَا) أَيْ: إحْدَى الْمَاشِيَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَتَّحِدَا) أَيْ: الْمَالَانِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: مَصْدَرٌ) أَيْ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ يُطْلَقُ) أَيْ: بِضَبْطَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُهُ كَالْحَالِبِ) أَيْ: وَكَمَا لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ آلَةِ الْجَزِّ، وَلَا خَلْطُ اللَّبَنِ فِي الْأَصَحِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش، وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْجَزَّازِ قِيَاسًا عَلَى الْحَالِبِ، وَلَا خُلْطَةُ الصُّوفِ قِيَاسًا عَلَى خُلْطَةِ اللَّبَنِ وَقِيَاسُ اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ مَوْضِعِ الْحَلَبِ اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ مَوْضِعِ الْجَزِّ. اهـ. عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ: وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْجَازِّ وَآلَةِ الْجَزِّ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكَذَا الرَّاعِي وَالْفَحْلُ إلَخْ) وَيَجُوزُ تَعَدُّدُ الرُّعَاةِ قَطْعًا بِشَرْطِ عَدَمِ انْفِرَادِ كُلٍّ بِرَاعٍ وَالْمُرَادُ بِالِاتِّحَادِ أَنْ يَكُونَ الْفَحْلُ أَوْ الْفُحُولُ مُرْسَلَةً فِيهَا تَنْزُو عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَاشِيَتَيْنِ بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَاشِيَةُ كُلٍّ بِفَحْلٍ عَنْ مَاشِيَةِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَتْ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا أَوْ مُعَارَةً لَهُ أَوْ لَهُمَا إلَّا إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَضَأْنٍ وَمَعْزٍ فَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُ جَزْمًا لِلضَّرُورَةِ وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ مَكَانِ الْإِنْزَاءِ كَالْحَلَبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَكْثَرُ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ اخْتِلَافُهُ) أَيْ: الْفَحْلِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اُسْتُعِيرَ إلَخْ) أَيْ: الْفَحْلُ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَوْجُودٌ إلَخْ) أَيْ: الْمُقْتَضِي.
(قَوْلُهُ: وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْخُلْطَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْخُلْطَةَ لَيْسَتْ مُوجِبَةً بِإِطْلَاقِهَا إلَخْ) أَيْ: لَيْسَتْ مُوجِبَةً لِلزَّكَاةِ فِي جَمِيعِ صُوَرِهَا بَلْ الْمُوجِبُ النِّصَابُ مَعَ الْحَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ بِخِلَافِ السَّوْمِ إلَخْ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ: وَحَاصِلُهُ أَنَّ السَّوْمَ لَهُ مَدْخَلٌ تَامٌّ فِي الْإِيجَابِ؛ وَلِذَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْخُلْطَةِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا الْوُجُوبُ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَبِالْجُمْلَةِ فِي هَذَا الْفَرْقِ خَفَاءٌ فَلْيُحَرَّرْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِطْلَاقِهَا مُتَعَلِّقًا بِلَيْسَتْ، وَيُرَادُ بِالْإِطْلَاقِ مُوَافَقَةُ الْأَصْلِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ.